من حين لآخر، تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بطرح عدد من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، ويتم تسليم تلك الوحدات كاملة التشطيب، خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.
ويفرض صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الشروط، التي يجب على العميل المتقدم للحصول على وحدة سكنية، الالتزام بها، كي لا يعرض نفسه للعقوبات المحددة من قبل الصندوق.
وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر، وتأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية دون موافقة الجهاز، لافتة إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.
وأضافت أنه تم سحب عدد كبير من الوحدات السكنية، من أصحابها الذين خالفوا شروط الإسكان الاجتماعي، حيث يقوم الصندوق بعمل حملات تفتيشية طوال الوقت، لملاحظة أى مخالفة يقوم بها العملاء بعد حصولهم على الوحدات السكنية.
أما عن عقوبات من يخالف شروط الإسكان الاجتماعى، أو يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى رد الوحدة السكنية.وتتضمن شروط الحجز: أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، ألا تقل سنه عن 21 عاماً، ولا تزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.
وأن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا، لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
ولا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات، سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.